تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
أن ( ذلك ) للبعيد ( 1 ) ، مع أنه قد صرح بذلك المعنى في المستفيضة من الأخبار . كرواية الأعرج : ( ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة ، يقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ) ( 2 ) . وصحيحة علي : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : ( لا يصلح أن يتمتعوا ، لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ) ( 3 ) . وصحيحة زرارة : قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : ( يعني أهل مكة ليس لهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن يدخل في هذه الآية ، وكل من كان وراء ذلك فعليه المتعة ) ( 4 ) . وإلى الأخبار المستفيضة الآمرة بالتمتع مطلقا : فمنها : صحيحة صفوان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفيها : ( إن هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحل ، ولو استقبلت
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 159 . ( 2 ) الكافي 4 : 299 / 1 ، التهذيب 5 : 492 / 1765 ، الوسائل 11 : 260 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 6 . وسرف : وهو موضع على ستة أميال من مكة ، وقيل : سبعة وتسعة واثني عشر - معجم البلدان 3 : 212 . ومر : - ويقال مر ظهران - موضع على مرحلة من مكة - معجم البلدان 5 : 104 . ( 3 ) التهذيب 5 : 32 / 97 ، الإستبصار 2 : 157 / 515 ، قرب الإسناد : 244 / 967 ، الوسائل 11 : 259 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 33 / 98 ، الإستبصار 2 : 157 / 516 ، الوسائل 11 : 259 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 3 .