أن ( ذلك ) للبعيد ( 1 ) ، مع أنه قد صرح بذلك المعنى في المستفيضة من
الأخبار .
كرواية الأعرج : ( ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة ،
يقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ) ( 2 ) .
وصحيحة علي : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : ( لا
يصلح أن يتمتعوا ، لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام ) ) ( 3 ) .
وصحيحة زرارة : قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : ( يعني أهل مكة ليس لهم متعة ، كل
من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول
مكة فهو ممن يدخل في هذه الآية ، وكل من كان وراء ذلك فعليه المتعة ) ( 4 ) .
وإلى الأخبار المستفيضة الآمرة بالتمتع مطلقا :
فمنها : صحيحة صفوان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفيها : ( إن
هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحل ، ولو استقبلت
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 159 .
( 2 ) الكافي 4 : 299 / 1 ، التهذيب 5 : 492 / 1765 ، الوسائل 11 : 260 أبواب
أقسام الحج ب 6 ح 6 . وسرف : وهو موضع على ستة أميال من مكة ، وقيل : سبعة
وتسعة واثني عشر - معجم البلدان 3 : 212 . ومر : - ويقال مر ظهران - موضع على
مرحلة من مكة - معجم البلدان 5 : 104 .
( 3 ) التهذيب 5 : 32 / 97 ، الإستبصار 2 : 157 / 515 ، قرب الإسناد : 244 / 967 ،
الوسائل 11 : 259 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 33 / 98 ، الإستبصار 2 : 157 / 516 ، الوسائل 11 : 259 أبواب
أقسام الحج ب 6 ح 3 .