تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
المسألة العاشرة : لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك كلها ، يجزئه ولا قضاء عليه ، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والجامع والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، بل الأكثر كما قيل ( 3 ) ، وعن المسالك : أنه فتوى المعظم ، وعن الدروس : أنه فتوى الأصحاب عدا الحلي ( 4 ) . لصحيحة علي : عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ، ما حاله ؟ قال : ( إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ) ( 5 ) . والأخرى : عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : ( يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه ) ( 6 ) . ومرسلة جميل : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها [ وطاف وسعى ، قال : ( تجزئه نيته ] إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 60 ، نقله عن الاستبصار في الرياض 1 : 362 ، النهاية : 211 ، المبسوط 1 : 314 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 233 ، الإقتصاد : 305 ، الوسيلة : 159 ، المهذب 1 : 143 ، الجامع : 180 ، المعتبر 2 : 810 ، القواعد 1 : 79 ، التحرير 1 : 97 ، المنتهى 2 : 715 ، التنقيح 1 : 451 . ( 2 ) كالرياض 1 : 362 . ( 3 ) الرياض 1 : 362 . ( 4 ) الدروس 1 : 350 . ( 5 ) التهذيب 5 : 476 / 1678 ، الوسائل 11 : 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 175 / 586 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8 .
مستند الشيعة — صفحة 200 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث