المسألة العاشرة : لو نسي الاحرام أو جهله حتى قضى المناسك
كلها ، يجزئه ولا قضاء عليه ، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل
والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والجامع والمعتبر والقواعد والتحرير
والمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، بل الأكثر كما قيل ( 3 ) ،
وعن المسالك : أنه فتوى المعظم ، وعن الدروس : أنه فتوى الأصحاب عدا
الحلي ( 4 ) .
لصحيحة علي : عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن
يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده ، ما حاله ؟ قال : ( إذا قضى
المناسك كلها فقد تم حجه ) ( 5 ) .
والأخرى : عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ، ما
حاله ؟ قال : ( يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه ، فإن
جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه
كلها فقد تم حجه ) ( 6 ) .
ومرسلة جميل : في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك
كلها [ وطاف وسعى ، قال : ( تجزئه نيته ] إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 60 ، نقله عن الاستبصار في الرياض 1 : 362 ، النهاية : 211 ،
المبسوط 1 : 314 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 233 ، الإقتصاد : 305 ،
الوسيلة : 159 ، المهذب 1 : 143 ، الجامع : 180 ، المعتبر 2 : 810 ، القواعد
1 : 79 ، التحرير 1 : 97 ، المنتهى 2 : 715 ، التنقيح 1 : 451 .
( 2 ) كالرياض 1 : 362 .
( 3 ) الرياض 1 : 362 .
( 4 ) الدروس 1 : 350 .
( 5 ) التهذيب 5 : 476 / 1678 ، الوسائل 11 : 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 175 / 586 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8 .