وإن لم يهل ) ( 1 ) .
والمشار إليه في قوله : ( ذلك ) كل المناسك على الظاهر ، أو الحج
بجميع أجزائه جملة كما ذكره في المدارك ( 2 ) .
أو المراد من النية : العزم المتقدم على الاحرام كما ذكره الشيخ ( 3 ) ،
وليس المراد منه نية الاحرام ، لأن نيته من الجاهل به والناسي له غير متعقل .
واختصاص الصحيحين بإحرام الحج غير ضائر ، لأن الظاهر عدم
الفاصل ، وكذا اختصاصها بالجاهل ، لأن الظاهر شمول معناه الحقيقي
اللغوي للناسي أيضا كما صرح به بعضهم ( 4 ) ، وللتصريح بالناسي أيضا في
المرسلة ، وضعفها - لو كان - بما ذكر وبصحتها عن جميل منجبر .
خلافا للمحكي عن الحلي ، فأوجب القضاء ( 5 ) ، لوجوه ضعيفة ،
أقواها : عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، وهو حسن لولا الروايتان ، وأما
معهما فلا .
ودعوى الاجمال في قوله : ( إذا كان قد نوى ذلك ) وبه تخرج
الروايتان عن الحجية ، لتخصيصها بالمجمل . .
ففيها : - مع أن الصحيحة تكون مخصصة بالمنفصل ، وهو لا يخرج
عن الحجية على التحقيق - أنه لا إجمال كما عرفت .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 61 / 192 ، الوسائل 11 : 338 أبواب
المواقيت ب 20 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في ( ح ) و ( ق ) : أو طاف وسعى ،
قال : يجزئه عنه ، وما أثبتناه من المصادر .
( 2 ) المدارك 7 : 237
( 3 ) في المبسوط 1 : 314 .
( 4 ) في كشف اللثام 1 : 310 .
( 5 ) السرائر 1 : 529 و 530 .