تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وإن لم يهل ) ( 1 ) . والمشار إليه في قوله : ( ذلك ) كل المناسك على الظاهر ، أو الحج بجميع أجزائه جملة كما ذكره في المدارك ( 2 ) . أو المراد من النية : العزم المتقدم على الاحرام كما ذكره الشيخ ( 3 ) ، وليس المراد منه نية الاحرام ، لأن نيته من الجاهل به والناسي له غير متعقل . واختصاص الصحيحين بإحرام الحج غير ضائر ، لأن الظاهر عدم الفاصل ، وكذا اختصاصها بالجاهل ، لأن الظاهر شمول معناه الحقيقي اللغوي للناسي أيضا كما صرح به بعضهم ( 4 ) ، وللتصريح بالناسي أيضا في المرسلة ، وضعفها - لو كان - بما ذكر وبصحتها عن جميل منجبر . خلافا للمحكي عن الحلي ، فأوجب القضاء ( 5 ) ، لوجوه ضعيفة ، أقواها : عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، وهو حسن لولا الروايتان ، وأما معهما فلا . ودعوى الاجمال في قوله : ( إذا كان قد نوى ذلك ) وبه تخرج الروايتان عن الحجية ، لتخصيصها بالمجمل . . ففيها : - مع أن الصحيحة تكون مخصصة بالمنفصل ، وهو لا يخرج عن الحجية على التحقيق - أنه لا إجمال كما عرفت .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 61 / 192 ، الوسائل 11 : 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في ( ح ) و ( ق ) : أو طاف وسعى ، قال : يجزئه عنه ، وما أثبتناه من المصادر . ( 2 ) المدارك 7 : 237 ( 3 ) في المبسوط 1 : 314 . ( 4 ) في كشف اللثام 1 : 310 . ( 5 ) السرائر 1 : 529 و 530 .