المسألة الحادية عشرة : المكي إذا بعد عن مكة ثم حج على ميقات
من المواقيت الخمسة الآفاقية أحرم منها وجوبا ، بغير خلاف يعرف كما
صرح به غير واحد ( 1 ) ، إذ لا يجوز لقاصد مكة مجاوزة الميقات بغير إحرام ،
وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الأصل غير
ذلك ، وتدل عليه النصوص الكثيرة ( 2 ) أيضا .
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 7 : 205 السبزواري في الذخيرة : 555 ، صاحب الحدائق 14 :
406 .
( 2 ) الوسائل 11 : 262 أبواب أقسام الحج ب 7 .