تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
إلى خارج الحرم بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان ( 1 ) ، ورواية الكناني ( 2 ) ، أو بالاحرام من مكانه أو مكة أو المسجد كذلك ، كموثقة زرارة ( 3 ) ، وموثقة سورة بن كليب ( 4 ) . فيجب حملها على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب ، فيحمل الاطلاق عليه حملا للمطلق على المقيد ، واقتصارا في الاطلاق على المتيقن . نعم ، في المروي عن قرب الإسناد ( 5 ) ما لا يمكن الحمل عليه ، إلا أنه - لشذوذه مع عدم وضوح سنده - لا يكافئ ما مر .
المسألة السابعة : لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان ، وفاقا للشهيد ( 6 ) وبعض آخر ( 7 ) ، لصحيحة ابن عمار المتقدمة ( 8 ) ، واختصاصها بالجاهل غير ضائر ، لعدم القول بالفصل . وذكر في المدارك - بعد نقل الصحيحة - : أنه يمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 324 / 6 ، التهذيب 5 : 58 / 181 ، الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 325 / 7 ، التهذيب 5 : 284 / 966 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 324 / 5 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 326 / 12 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 5 . ( 5 ) قرب الإسناد : 242 / 956 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 9 . ( 6 ) في الدروس : 95 . ( 7 ) كالرياض 1 : 361 . ( 8 ) في ص : 193 .
مستند الشيعة — صفحة 197 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث