إلى خارج الحرم بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان ( 1 ) ، ورواية الكناني ( 2 ) ، أو
بالاحرام من مكانه أو مكة أو المسجد كذلك ، كموثقة زرارة ( 3 ) ، وموثقة
سورة بن كليب ( 4 ) .
فيجب حملها على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات كما
هو الغالب ، فيحمل الاطلاق عليه حملا للمطلق على المقيد ، واقتصارا في
الاطلاق على المتيقن .
نعم ، في المروي عن قرب الإسناد ( 5 ) ما لا يمكن الحمل عليه ، إلا
أنه - لشذوذه مع عدم وضوح سنده - لا يكافئ ما مر .
المسألة السابعة : لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات
فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان ، وفاقا للشهيد ( 6 ) وبعض آخر ( 7 ) ،
لصحيحة ابن عمار المتقدمة ( 8 ) ، واختصاصها بالجاهل غير ضائر ، لعدم
القول بالفصل .
وذكر في المدارك - بعد نقل الصحيحة - : أنه يمكن حملها على
الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 324 / 6 ، التهذيب 5 : 58 / 181 ، الوسائل 11 : 328 أبواب
المواقيت ب 14 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 325 / 7 ، التهذيب 5 : 284 / 966 ، الوسائل 11 : 329 أبواب
المواقيت ب 14 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 324 / 5 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6 .
( 4 ) الكافي 4 : 326 / 12 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 5 .
( 5 ) قرب الإسناد : 242 / 956 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 9 .
( 6 ) في الدروس : 95 .
( 7 ) كالرياض 1 : 361 .
( 8 ) في ص : 193 .