بثيابه إلى الشجرة ) ( 1 ) ، ونحوها رواية أبي بصير ( 2 ) .
ومرسلة النضر : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ، ثم خرج
من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟
فكتب : ( نعم ) [ أو ] : ( لا بأس به ) ( 3 ) ، وقريبة منها مرسلة جميل ( 4 ) ، ورواية
علي بن عبد العزيز ( 5 ) ، وصحيحتا ابن عمار ( 6 ) والبجلي ( 7 ) .
وصحيحة الحلبي : ( إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في
دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل
وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه ) ( 8 ) .
وصحيحة عمر بن يزيد : ( إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت
ماشيا لبيت من مكانك إلى المسجد ) الحديث ( 9 ) .
والمروي في قرب الإسناد : ( ولأهل المدينة ومن يليها الشجرة ) ( 10 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 59 / 187 ، الوسائل 11 : 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5 .
( 2 ) الفقيه 2 : 199 / 909 ، الوسائل 11 : 232 أبواب المواقيت ب 11 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 331 / 9 ، الفقيه 2 : 208 / 950 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الاحرام
ب 14 ح 12 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : و ، وما أثبتناه من المصادر .
( 4 ) التهذيب 5 : 82 / 273 ، الوسائل 12 : 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 330 / 6 ، الفقيه 2 : 208 / 947 ، التهذيب 5 : 83 / 276 ، الوسائل
12 : 335 أبواب الاحرام ب 14 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 5 : 82 / 272 ، الإستبصار 2 : 188 / 631 ، الوسائل 12 : 333 أبواب
الاحرام ب 14 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 2 : 208 / 948 ، التهذيب 5 : 82 / 275 ، الإستبصار 2 : 188 / 633 ،
الوسائل 12 : 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 3 .
( 8 ) الكافي 4 : 333 / 11 ، الفقيه 2 : 207 / 943 ، الوسائل 12 : 373 أبواب
الاحرام ب 35 ح 3 .
( 9 ) التهذيب 5 : 92 / 301 ، الوسائل 12 : 383 أبواب الاحرام ب 40 ح 3 .
( 10 ) قرب الإسناد : 244 / 970 ، الوسائل 11 : 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 9 .