وليس كذلك قطعا ، لمنافاته لصدرها . .
بل المراد : التلبية ، كما تدل عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيؤ
للاحرام ، فقال : ( في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد
ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل ، فتحرمون
كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك ) ( 1 ) إلى آخره ، حيث جعل
الاحرام هو التلبية .
وصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر
التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : ( نعم ، إنما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله على
البيداء ، لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيفية
التلبية ) ( 2 ) .
وفي صحيحته الأخرى : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي
البيداء ) ( 3 )
وفي صحيحة ابن حازم : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى
تأتي البيداء ) ( 4 ) .
ودلت عليه صحيحة ابن عمار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 84 / 277 ، الإستبصار 2 : 169 / 599 ، الوسائل 12 : 370 أبواب
الاحرام ب 34 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 334 / 12 ، التهذيب 5 : 84 / 280 ، الإستبصار 2 : 170 / 562 ،
الوسائل 12 : 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) التهذيب 5 : 84 / 279 ، الإستبصار 2 : 170 / 561 ، الوسائل 12 : 370 أبواب
الاحرام ب 34 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 5 : 84 / 278 ، الإستبصار 2 : 170 / 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب
الاحرام ب 34 ح 4 .
( 5 ) في النسخ : البجلي ، والظاهر ما أثبتناه .