تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وليس كذلك قطعا ، لمنافاته لصدرها . . بل المراد : التلبية ، كما تدل عليه صحيحة ابن وهب : عن التهيؤ للاحرام ، فقال : ( في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء جنب الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك ) ( 1 ) إلى آخره ، حيث جعل الاحرام هو التلبية . وصحيحة ابن سنان : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : ( نعم ، إنما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله على البيداء ، لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيفية التلبية ) ( 2 ) . وفي صحيحته الأخرى : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء ) ( 3 ) وفي صحيحة ابن حازم : ( إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء ) ( 4 ) . ودلت عليه صحيحة ابن عمار ومرسلة النضر وصحيحة [ الحلبي ] ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 84 / 277 ، الإستبصار 2 : 169 / 599 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 334 / 12 ، التهذيب 5 : 84 / 280 ، الإستبصار 2 : 170 / 562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الاحرام ب 35 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) التهذيب 5 : 84 / 279 ، الإستبصار 2 : 170 / 561 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 84 / 278 ، الإستبصار 2 : 170 / 560 ، الوسائل 12 : 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 4 . ( 5 ) في النسخ : البجلي ، والظاهر ما أثبتناه .