تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بالنصوص المعتبرة المتواترة : كصحيحة ابن عمار ، وفيها : ( فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ، ثم خرج حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر ، ثم عزم على الحج مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول ، فصف الناس له سماطين ، فلبى بالحج مفردا ) الحديث ( 1 ) . وابن سنان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ، وفيها : ( فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء ) الحديث ( 2 ) . وابن وهب : سألت أبا عبد الله عليه السلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ للاحرام ، فقال : ( أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ) ( 3 ) . ومرسلة الكافي : ( يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء ) ( 4 ) . ورواية رباح ، وفيها : ( فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 4 : 249 / 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15 . ( 3 ) التهذيب 5 : 62 / 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الاحرام ب 7 ح 1 ، ورواها في الفقيه 2 : 200 / 915 . ( 4 ) الكافي 4 : 321 / 9 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2 .