بالنصوص المعتبرة المتواترة :
كصحيحة ابن عمار ، وفيها : ( فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين
من ذي القعدة ، فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ، ثم خرج
حتى أتى المسجد الذي هو عند الشجرة فصلى فيه الظهر ، ثم عزم على
الحج مفردا ، وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول ، فصف الناس
له سماطين ، فلبى بالحج مفردا ) الحديث ( 1 ) .
وابن سنان الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا ، وفيها : ( فلما نزل الشجرة
أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء ) الحديث ( 2 ) .
وابن وهب : سألت أبا عبد الله عليه السلام - ونحن بالمدينة - عن التهيؤ
للاحرام ، فقال : ( أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت
استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ) ( 3 ) .
ومرسلة الكافي : ( يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء ) ( 4 ) .
ورواية رباح ، وفيها : ( فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، الوسائل 11 : 213 أبواب
أقسام الحج ب 2 ح 4 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 249 / 7 ، الوسائل 11 : 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15 .
( 3 ) التهذيب 5 : 62 / 196 ، الوسائل 12 : 324 أبواب الاحرام ب 7 ح 1 ، ورواها في
الفقيه 2 : 200 / 915 .
( 4 ) الكافي 4 : 321 / 9 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2 .