تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الباب الثالث في أقسام العمرة بحسب الحكم وهي أيضا كالحج تنقسم إلى واجب أصلي ، أو عارضي ومندوب ، نذكر بعض أحكامها بحسب هذه القسمة في مسائل :
المسألة الأولى : تجب العمرة على الفور في العمر مرة بأصل الشرع على كل مكلف ، بالشرائط المعتبرة في الحج ، بالكتاب ( 1 ) ، والسنة ، والاجماع المحقق والمنقول مستفيضا ( 2 ) . . ففي صحيحة زرارة : ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فإن الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 3 ) ) . وفي صحيحة الفضل : في قول الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة ) قال : ( هما مفروضان ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الغير العديدة ( 5 ) .
المسألة الثانية : الحق المشهور : وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج ، بل لو استطاع لها خاصة وجبت ، كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجب دون العمرة ، لاطلاق الأوامر ، وعدم وجدان دليل يدل على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب ، كما صرح به
هامش
( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) كما في المنتهى 2 : 876 ، والتذكرة 1 : 296 . ( 3 ) التهذيب 5 : 433 / 1502 ، الوسائل 14 : 295 أبواب العمرة ب 1 ح 2 . ( 4 ) الكافي 4 : 265 / 2 ، التهذيب 5 : 459 / 1593 ، الوسائل 14 : 295 أبواب العمرة ب 1 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 14 : 295 أبواب العمرة ب 1 .