تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الباب الثاني في الحج المندوب اعلم أنه يستحب الحج لفاقد الشرائط الخالي عن الموانع ، ومنه العبد المأذون والفقير والصبي المميز ، للاجماع ، وعمومات الترغيب فيه ، وكذا يستحب لمن حج تكراره استحبابا مؤكدا كما نطقت به الأخبار ( 1 ) ، وصرح به العلماء الأخيار ( 2 ) ، وفي بعض الأخبار : ( أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا ) ( 3 ) . ويكره للموسر ترك الحج خمس سنين متوالية ، كما صرح به في روايتي ذريح ( 4 ) وحمران ( 5 ) . قالوا : ويشترط في حج التطوع : الاسلام ( 6 ) ، وفي الذخيرة : لا أعلم خلافا في ذلك ( 7 ) ، والظاهر أن المراد اشتراطه في الصحة دون الاستحباب . ويشترط فيه أيضا : أن لا يكون عليه حج واجب فورا ، لمنافاته
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 123 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 . ( 2 ) منهم العلامة في التحرير 1 : 89 ، الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2 : 162 ، صاحب المدارك 7 : 19 . ( 3 ) الفقيه 2 : 139 / 604 ، الوسائل 11 : 127 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح 14 . ( 4 ) الكافي 4 : 278 / 1 ، التهذيب 5 : 450 / 1570 ، الوسائل 11 : 138 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 278 / 2 ، الوسائل 11 : 139 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 2 . ( 6 ) كما في الإرشاد 1 : 313 ، وكفاية الأحكام : 57 . ( 7 ) الذخيرة : 571 .