تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أخرى ، أي في الزمان الذي يصح فيه تتابع العمرتين المفردتين . فمنهم من لم يقدر بينهما حدا ، بل جوز الاعتمار في كل يوم مرة فصاعدا ، حكي ذلك عن السيد والحلي والديلمي ( 1 ) وكثير من المتأخرين ( 2 ) ، وعن الناصريات : نسبته إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ( 3 ) ، لاطلاقات الأمر بالاعتمار ( 4 ) ، فلا يتقيد بوقت دون وقت . ومنهم من قال : إن أقل ما يكون بينهما عشرة أيام ، وهو منقول عن الإسكافي والشيخ في أحد قوليه والمهذب والجامع والاصباح والتحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد ( 5 ) . لرواية علي بن أبي حمزة ، وفيها : قال : ( ولكل شهر عمرة ) ، فقلت : يكون أقل ؟ فقال : ( يكون لكل عشرة أيام عمرة ) ( 6 ) . ومنهم من قال : إن أقله شهر ، وهو القول الآخر للشيخ وابن حمزة والحلبي وابن زهرة والنافع والمختلف ( 7 ) ، وإن احتمل كلام الأخيرين
هامش
( 1 ) السيد في الناصريات : 208 ، الحلي في السرائر 1 : 541 ، الديلمي في المراسم : 104 . ( 2 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 526 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 375 . ( 3 ) الناصريات : 208 . ( 4 ) الوسائل 14 : 295 أبواب العمرة ب 1 . ( 5 ) نقله عن الإسكافي في المختلف : 319 ، الشيخ في المبسوط 1 : 309 . المهذب 1 : 211 ، الجامع للشرائع : 179 ، التحرير 1 : 129 ، التذكرة 1 : 401 ، المنتهى 2 : 877 ، الإرشاد 1 : 338 . ( 6 ) الكافي 4 : 534 / 3 ، الفقيه 2 : 278 / 1363 ، التهذيب 5 : 434 / 1508 ، الإستبصار 2 : 326 / 1158 ، الوسائل 14 : 308 أبواب العمرة ب 6 ح 3 . ( 7 ) الشيخ في المبسوط 1 : 304 ، ابن حمزة في الوسيلة : 157 ، الحلبي في الكافي في الفقه 1 : 221 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، النافع : 99 ، المختلف : 320 .