تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
غير واحد أيضا ( 1 ) . وفي المسألة قولان آخران : أحدهما : أن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر . وثانيهما : أن الحج يجب عند استطاعته دون العمرة ، فإنه لا يجب إلا عند الاستطاعة للحج ، ونقل ذلك عن الدروس ( 2 ) . هذا في العمرة المفردة . وأما عمرة التمتع ، فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة للحج ، لدخولها فيه وارتباطها به وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق ومدلول عليه بالأخبار ( 3 ) .
المسألة الثالثة : العمرة المتمتع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضة ، إجماعا فتوى محققا ومنقولا ( 4 ) ونصا . . ففي حسنة الحلبي : ( إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) ( 5 ) . وفي صحيحة يعقوب بن شعيب : يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : ( كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 876 ، وصاحبي المدارك 8 : 459 ، والرياض 1 : 434 . ( 2 ) الدروس 1 : 338 . ( 3 ) الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحج ب 2 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 876 . ( 5 ) الكافي 4 : 533 / 1 ، التهذيب 5 : 433 / 1503 ، الإستبصار 2 : 325 / 1150 ، الوسائل 14 : 305 أبواب العمرة ب 5 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 433 / 1504 ، الإستبصار 2 : 325 / 1151 ، الوسائل 14 : 306 أبواب العمرة ب 5 ح 4 .