للواجب المضيق ، فيكون منهيا عنه .
وقال في الذخيرة : إنه لا يبعد أن يقال : النهي متعلق بأمر خارج ، فلا
يلزمه فساد الحج ( 1 ) .
وعن المبسوط : صحته ووقوعه عن حجة الاسلام ( 2 ) .
وعن الخلاف : صحته تطوعا وبقاء حجة الاسلام في ذمته ( 3 ) .
ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مر .
ولا يشترط البلوغ ، وقد مر أيضا .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 571 .
( 2 ) المبسوط 1 : 302 .
( 3 ) الخلاف 2 : 256 .