تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الفصل الثاني في الواجب بالنيابة والإجارة وهي ثابتة في الحج في الجملة ، بالاجماع ، بل الضرورة ، والأخبار المتواترة ( 1 ) الواردة في أحكام النيابة والإجارة . وفيه مسائل : المسألة الأولى : يشترط في النائب أمور :
منها : العقل ، فلا تصح نيابة المجنون والطفل الغير المميز بالاجماع المحقق والمحكي ( 2 ) ، له ، ولارتفاع تحقق القصد منهما .
ومنها : البلوغ ، فلا تصح نيابة غير البالغ ولو كان مميزا على المشهور ، كما صرح به جماعة ( 3 ) ، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب ( 4 ) . واستدل له بالأصل ، لكون كفاية حج الغير عن آخر مخالفة له قطعا ، فيقتصر فيها على موضع اليقين . وبخروج عباداته عن الشرعية الموجبة للثواب وإنما هي تمرينية ، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو تندب ، لأن التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة . وبأنه ليس بمكلف فلا تصح عبادته ، لأنها موافقة المكلف به ، والحج
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 1 : 296 . ( 3 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 296 ، وصاحب الذخيرة : 568 . ( 4 ) المدارك 7 : 112 .