بالنيابة أيضا عبادة .
وبأن علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره ،
واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به .
وفي الكل نظر :
أما الأول ، فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو
عموما . وأكثر أخبار المقام وإن تضمن لفظ : ( الرجل ) أو : ( الصرورة الذي
لا مال له ) ( 1 ) المراد منه البالغ ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد ، أو الأمر بمثل :
( فليقض عنه وليه ) ( 2 ) المخصوص بالمكلفين ، أو مثل : ( ويقضي عنه ) ( 3 )
الغير المتعرض ( 4 ) للقاضي ولو من جهة الاطلاق . . ولكن من الأخبار ما
يشمل غير المميز بالاطلاق ، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمن أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه : بلغني أنك قلت : ( لو أن رجلا مات ولم
يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه ) قال : ( نعم ) ( 5 ) .
وصحيحة ابن عمار : ( حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 306 / 3 ، التهذيب 5 : 15 / 42 ، الوسائل 11 : 71 أبواب وجوب
الحج وشرائطه ب 28 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، الوسائل 11 : 68 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 .
( 4 ) في ( ق ) و ( ج ) : المنصوص . . .
( 5 ) الكافي 4 : 277 / 13 ، التهذيب 5 : 404 / 1407 ، الوسائل 11 : 77 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 31 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 5 : 411 / 1432 ، الإستبصار 2 : 320 / 1136 ، الوسائل 11 : 55
أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 2 .