تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
بالنيابة أيضا عبادة . وبأن علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره ، واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به . وفي الكل نظر : أما الأول ، فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو عموما . وأكثر أخبار المقام وإن تضمن لفظ : ( الرجل ) أو : ( الصرورة الذي لا مال له ) ( 1 ) المراد منه البالغ ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد ، أو الأمر بمثل : ( فليقض عنه وليه ) ( 2 ) المخصوص بالمكلفين ، أو مثل : ( ويقضي عنه ) ( 3 ) الغير المتعرض ( 4 ) للقاضي ولو من جهة الاطلاق . . ولكن من الأخبار ما يشمل غير المميز بالاطلاق ، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه : بلغني أنك قلت : ( لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه ) قال : ( نعم ) ( 5 ) . وصحيحة ابن عمار : ( حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 306 / 3 ، التهذيب 5 : 15 / 42 ، الوسائل 11 : 71 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، الفقيه 2 : 269 / 1314 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 . ( 4 ) في ( ق ) و ( ج ) : المنصوص . . . ( 5 ) الكافي 4 : 277 / 13 ، التهذيب 5 : 404 / 1407 ، الوسائل 11 : 77 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 31 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 5 : 411 / 1432 ، الإستبصار 2 : 320 / 1136 ، الوسائل 11 : 55 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 2 .