- بالكسر - إذا علم فوات شرط الفعل يمتنع التكليف عليه وانكشف لنا
أيضا ، فلا تجب به الكفارة ، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة .
ويضعف بأن عدم وجوب الصوم في الواقع - لانتفاء الشرط - لا ينافي
وجوب الكفارة مع الوجوب ظاهرا - بل مع عدم الوجوب أيضا - حتى
يوجب تقييد الاطلاقات به .
والقياس على ظهور أنه من شوال باطل ، إذ لا يصدق عليه أنه أفطر
نهارا في شهر رمضان .
مستند الشيعة — صفحة 542
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٤٢