المتبادر من تتابع الشهرين أيضا : تتابع جميع أيامهما .
نعم ، يرد الاشكال من جهة أن الشهر في الروايتين غير مقيد بالتتابع ،
فلعل الحكم مقصور بالمطلق ، وأما المقيد بالتتابع فلا بد فيه من الاستئناف
مطلقا ، كما هو مختار الغنية والإشارة ( 1 ) ، وهو قريب جدا ، بل هو الأظهر .
وهل الحكم على المشهور مقصور بالنذر ، أو يتعدى إلى غيره أيضا ؟
والأكثر لم يتعرضوا للتعدي وقصروا بذكر النذر خاصة ، لاختصاص
الرواية .
وألحق في المبسوط والجمل بشهر النذر شهر كفارة قتل الخطأ
والظهار للعبد ( 2 ) ، استنادا إلى أنه مندرج تحت الجعل أيضا . وهو خلاف
الظاهر .
نعم ، يتعدى إلى العهد واليمين ، لصدق الجعل قطعا .
الثالث : من صام ثلاثة أيام بدل الهدي يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر
يوم النحر ، فيجوز له البناء بعد أيام التشريق ، وسيجئ تحقيق القول فيه
في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .
المسألة الحادية عشرة : لو تبرع أحد بالكفارة من الغير ، فإن كان
ميتا فالحق المشهور : جوازه ووصوله إلى الميت ، بل برأته منه ، للأخبار
المتكثرة ، المتقدمة في بحث قضاء الصلاة عنه ، فلا يجب أخذ المالية من
ماله ، لحصول البراءة له .
وإن كان حيا ، فذهب جماعة من الأصحاب - كما في الحدائق ( 3 ) - إلى
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الإشارة : 118 .
( 2 ) المبسوط 1 : 280 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 .
( 3 ) الحدائق 13 : 228 .