الفصل الأول
في شروطه
وهي خمسة :
الأول : النية ، بالاجماع كما في سائر العبادات ، وقد مر بسط الكلام
فيها سابقا .
الثاني : الصوم
، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الناصريات
والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها ( 1 ) .
وفي صحيحة محمد ( 2 ) وموثقته ( 3 ) وموثقة عبيد ( 4 ) ورواية أبي العباس :
( لا اعتكاف إلا بصوم ) ( 5 ) .
وفي صحيحة الحلبي : ( لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع ) ( 6 ) .
وإطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق
- بمعنى : أنه لا يشترط في صومه أن يكون لأجل الاعتكاف - وهو إجماعي
أيضا ، وفي المعتبر : أن عليه فتوى الأصحاب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الخلاف 2 : 228 ، المعتبر 2 : 726 ،
المنتهى 2 : 629 ، التذكرة 1 : 285 ، وانظر رياض المسائل 1 : 332 .
( 2 ) الكافي 4 : 176 / 2 ، الوسائل 10 : 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 4 : 288 / 874 ، الوسائل 10 : 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 4 : 288 / 875 ، الوسائل 10 : 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 10 .
( 5 ) الكافي 4 : 176 / 1 ، التهذيب 4 : 288 / 873 ، الوسائل 10 : 536 كتاب
الاعتكاف ب 2 ح 5 .
( 6 ) الفقيه 2 : 119 / 516 ، الوسائل 10 : 538 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1 .
( 7 ) المعتبر 2 : 726 .