أحد بشئ ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب ، فإن أمثال هذه الأمور ليست
مما يقاس على المحسوسات ، وقد مر بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة .
ح : الواجب قضاؤه على الولي ما تمكن الميت في حياته عن
القضاء ، وإلا فلا قضاء على الولي ، وبيان ذلك قد مر ( 1 ) .
ط : لا خلاف - على ما قيل ( 2 ) - في جواز القضاء عن المرأة
ومشروعيته ، وإطلاق كثير من الأخبار وخصوص بعضه يدل عليه .
وهل هو واجب على وليها كالرجل أيضا ، أم لا ؟
فيه قولان ، ذهب إلى كل جماعة ( 3 ) ، والحق هو : الثاني ، لأن ما يشمل
المرأة من أخبار القضاء ( 4 ) خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي ، ولا دلالة
فيه على الوجوب ، وما يشتمل عليهما مخصوص بالرجل ، فيبقى الأصل
- الذي هو المعول - بلا معارض .
استدل الأولون باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الأخبار
على القضاء عنها .
وضعف الأول ظاهر ، والثاني ممنوع إن أريد الوجوب ، وغير مفيد إن
أريد غيره .
ي : يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا ، وهو مولاه ، لصدق
الولي ، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث .
يا : حكم جماعة بأنه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب
هامش
( 1 ) راجع ص : 423 .
( 2 ) في الرياض 1 : 324 .
( 3 ) فإلى الأول : الشيخ في النهاية : 158 ، والشهيد في الدروس 1 : 289 ، وإلى
الثاني : الحلي في السرائر 1 : 399 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 .
( 4 ) الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 .