الرضوي : ( وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه ،
وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ) ( 1 ) .
وهو - لضعفه وعدم الجابر له - لا يصلح لاثبات حكم ، سيما مع
المعارضة مع ما مر وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي ، اللازم تقييدها
بما مر .
مضافا إلى عدم معلومية حجية مثله ، بعد احتمال وروده لاثبات
القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصية .
وربما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق
الحكم في صدره بالقضاء ، ثم التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا
النساء .
ومنهم من خص بأولاده ( 2 ) .
لكونهم أولى الناس بالأب وبميراثه ، ولذا يحجبون من عداهم ، فهم
المراد من أولى الناس بالميراث ، حتى من الأب أيضا .
ولكونه أوفر حظا وأكثر نصيبا فيكون أولى .
وللأصل .
وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء ، كما يظهر من تتبع
الفتاوى ، وتشير إليه بعض العبارات .
وإجمال إطلاقات الولي ، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه .
ويرد على الأول : أن الأولاد أولى حين الاجتماع ، فيكون هو الولي
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) 211 ، المستدرك 7 : 449 أبواب أحكام شهر رمضان ب 16 ح 1 .
( 2 ) كما في بالمبسوط 1 : 286 ، والشرائع 1 : 203 ، والمختلف : 242 ، وحكاه
عن القاضي في الحدائق 13 : 323 .