وصحيحة ابن سنان : ( صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل
متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا
زالت الشمس فليس لك أن تفطر ) ( 1 ) .
ورواية إسحاق : ( الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الافطار ما بينه
وبين ما تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ) ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن ظاهر العماني والحلبي وابن زهرة ، فحرموه ( 3 ) ،
وعن الأخير : الاجماع عليه .
للنهي عن إبطال العمل .
وإطلاق موثقة زرارة - بل عمومها - : عن رجل صام قضاء من شهر
رمضان فأتى النساء ، قال : ( عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان ،
لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ) ( 4 ) ، وقريبة منها مرسلة حفص ( 5 ) .
وخصوص صحيحة البجلي : عن رجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر
بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : ( إذا كان نوى ذلك من الليل
وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 278 / 841 ، الإستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 4 : 280 / 848 ، الإستبصار 2 : 122 / 395 ، الوسائل 10 : 18 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10 .
( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف : 247 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 184 ، ابن
زهرة في الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : 572 .
( 4 ) التهذيب 4 : 279 / 846 ، الإستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348
أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 4 : 321 / 983 الوسائل 10 : 130 أبواب أحكام شهر رمضان ب 56 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 4 : 186 / 522 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4
ح 6 .