حينئذ ، أما مع عدمه فأولى الناس غيره . والحاصل : أنه إنما يفيد لو كان
الأولاد أولى الناس بالميراث مطلقا ، ولكنه ليس كذلك ، بل هو أولى مع
وجوده ، وأما مع فقده فالأولى غيره .
وعلى الثاني : أن المراد بالأولى بالميراث المقدم في الإرث ، لا الأكثر
فيه ، فإنه ليس أولى بالإرث .
وعلى الثالث : أن الأصل مندفع بما مر .
وعلى الرابع : أن دعوى الاجماع المركب في مثل تلك المسألة من
المجازفات جدا ، كيف ؟ ! والأقوال مشتتة ، والعبارات مختلفة ، والحكايات
متفاوتة .
وعلى الخامس : أن إطلاق الولي وإن كان مجملا ، إلا أن تفسيره بأولى
الناس بالميراث ينفي الاجمال ، والله أعلم بحقيقة الحال .
د : لو كان الوارث من الذكور متعددا يجب على أكبرهم سنا .
للرضوي المتقدم ، المنجبر بالشهرة المحكية والمحققة المؤيدة .
ومكاتبة الصفار : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام
وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين
وخمسة أيام الأخر ؟ فوقع عليه السلام : ( يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولا إن
شاء الله ) ( 1 ) .
مضافا إلى ما قيل في أكبر الأبناء من أولويته بالإرث ، لاختصاصه
بالحبوة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 124 / 5 ، الفقيه 2 : 98 / 441 ، التهذيب 4 : 247 / 732 ، الإستبصار
2 : 108 / 355 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .
( 2 ) كما في المختلف : 242 .