بل عن الفاضل في المدنيات الأولى : الاجماع عليه .
وتدل عليه - بعد الأصل - المستفيضة من الأخبار ، كرواية العجلي :
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : ( إن كان أتى أهله
قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال
الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم
يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ) ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : ( إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد
الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ) ( 2 ) .
وصحيحة جميل : في الذي يقضي في شهر رمضان : ( أنه بالخيار إلى
زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ) ( 3 ) .
وموثقة أبي بصير : المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على
الافطار ، فقال : ( لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال ) ( 4 ) .
ورواية سماعة : في قوله عليه السلام : ( الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ) ،
قال : ( إن ذلك الفريضة ، وأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب
الشمس ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 122 / 5 ، الفقيه 2 : 96 / 430 ، المقنع : 63 ، الوسائل 10 : 15
أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 96 / 431 ، الوسائل 10 : 349 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 280 / 849 ، الإستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب
وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 122 / 6 ، الفقيه 2 : 96 / 432 ، التهذيب 4 : 278 / 842 ،
الإستبصار 2 : 120 / 390 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 122 / 3 ، الفقيه 2 : 96 / 433 ، التهذيب 4 : 187 / 527 ، الوسائل
10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8 .