وظاهر فتوى الأكثر : الثاني ( 1 ) ، وهو الأقوى ، لاطلاق جملة من
الأخبار ، ومنها : الرضوي المتقدم ، ومرسلة الفقيه : ( إذا مات الرجل وعليه
صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ) ( 2 ) ، وهو مقتضى عموم
العلة الثانية المتقدمة .
دليل الأول : حمل الروايات على الغالب من الترك .
وفيه : منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف .
وأيده في الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب
حمل المطلق عليه ، لأن مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد ( 3 ) .
وفساده ظاهر ، لأن مثل المورد ليس محل جريان القاعدة .
ج : الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور ، وفاقا للمدارك
حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة ( 4 ) ، لصحيحة البختري ومرسلة
حماد المتقدمتين .
ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن
لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا ، إلا
النساء ، فلا تنتقل إليهن أبدا .
وفي المسألة أقوال أخر ، ذهب إلى كل جماعة :
فمنهم من أدخل النساء أيضا ( 5 ) ، ولا وجه له - بعد ما عرفت - سوى
هامش
( 1 ) كما في الشرائع 1 : 203 ، والمنتهى 2 : 604 .
( 2 ) الفقيه 2 : 98 / 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1 .
( 3 ) الحدائق 13 : 328 .
( 4 ) المدارك 6 : 225 .
( 5 ) كما في المقنعة : 353 ، والفقيه 2 : 98 ، وحكاه عن القاضي في الحدائق 13 :
323 .