ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقق الأردبيلي في كتاب الصيد
والذباحة من شرحه قولا به .
وتدل عليه المستفيضة من الروايات ، كموثقة سماعة : ( إن كان خلط
الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ) ( 1 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا
حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ( 2 ) .
وفي صحيحة الحذاء : ( لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ) ( 3 ) .
وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : ( لا ، إلا أن
يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ) ( 4 ) .
ورواية جراح : ( لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ) ( 5 ) .
وفي صحيحة الحلبي : ( لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن
في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا
فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ) ( 6 ) .
وفي صحيحة أخرى له : إني ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه الذي
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 126 / 9 ، الوسائل 17 : 88 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337 ،
مستطرفات السرائر : 84 / 27 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 228 / 2 ، التهذيب 6 : 375 / 1094 ، الوسائل 17 : 219 أبواب ما
يكتسب به ب 52 ح 5 .
( 4 ) الكافي 5 : 228 / 1 ، التهذيب 6 : 374 / 1088 ، الوسائل 17 : 335 أبواب ما
يكتسب به ب 1 ح 4 .
( 5 ) الكافي 5 : 228 / 4 ، التهذيب 6 : 374 / 1089 ، الوسائل 17 : 336 أبواب ما
يكتسب به ب 1 ح 7 .
( 6 ) الكافي 5 : 145 / 4 ، الفقيه 3 : 175 / 787 ، التهذيب 7 : 16 / 69 ، الوسائل
18 : 129 أبواب الربا ب 5 ح 2 .