وبمضمونها موثقة زرارة ( 1 ) ، ومرسلة المقنع ( 2 ) .
وحسنة حماد : رجل من أصحابي جاء خبره من [ الأعوص ] وذلك
في شهر رمضان أتلقاه وأفطر ؟ قال : ( نعم ) قلت : أتلقاه وأفطر أو أقيم
وأصوم ؟ قال : ( تلقاه وأفطر ) ( 3 ) .
ومنها ما يدل على أفضلية الإقامة - إلا في بعض الأسفار - كصحيحة
الحلبي : عن رجل يدخل في شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ، ثم
يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر ، فسكت ، فسألته غير مرة ،
فقال : ( يقيم أفضل ، إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو
يتخوف على ماله ) ( 4 ) .
ورواية أبي بصير : يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني
نية في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا ، أو
أقيم حتى أفطر فأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : ( أقم حتى
تفطر ) ، قلت : جعلت فداك ، هو أفضل ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) ، وقريبة منها
مكاتبة محمد بن الفضل البغدادي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 129 / 7 ، التهذيب 3 : 218 / 540 ، الوسائل 8 : 483 أبواب صلاة
المسافر ب 10 ح 4 .
( 2 ) المقنع : 62 ، الوسائل 8 : 182 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 129 / 6 ، الفقيه 2 : 90 / 402 ، الوسائل 8 : 482 أبواب من يصح
منه الصوم ب 10 ح 2 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الأعوض ، وما أثبتناه من
المصادر . . وهو واد في ديار باهلة لبني حصن منهم . والأعوض : شعب لهذيل
بتهامة - معجم البلدان 1 : 223 .
( 4 ) الكافي 4 : 126 / 2 ، الفقيه 2 : 89 / 399 ، الوسائل 10 : 181 أبواب من يصح
منه الصوم ب 3 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 316 / 961 ، الوسائل 10 : 183 أبواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 7 .
( 6 ) التهذيب 6 : 110 / 198 ، الوسائل 14 : 573 أبواب المزار وما يناسبه ب 91 ح 1 .