وتدل عليه وعلى الثالث وبعض أفراد الرابع : موثقة سماعة : ( إن قدم
بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وإن قدم من سفره قبل زوال
الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء ) ( 1 ) .
وتدل على الثالث أيضا موثقة محمد : عن الرجل يقدم من سفره بعد
العصر في شهر رمضان ، فيصيب امرأته [ حين ] طهرت من الحيض ،
أيواقعها ؟ قال : ( لا بأس به ) ( 2 ) .
وعلى البعض الآخر من الرابع : موثقة سماعة : عن مسافر دخل أهله
قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : ( لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ) ( 3 ) .
ورواية يونس : المسافر يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل
دخوله ، قال : ( يكف عن الأكل بقية يومه ، وعليه القضاء ) ( 4 ) .
وروايتا الزهري والرضوي : ( وأما صوم التأديب ) إلى أن قالا :
( وكذلك المسافر إن أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه
تأديبا ، وليس بفرض ) ( 5 ) .
المسألة الخامسة : المراد بقدوم المسافر وخروجه المبني عليهما
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 327 / 1020 ، الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 4 : 242 / 710 ، الإستبصار 2 : 106 / 347 ، الوسائل 10 : 193
أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 4 . وما بين المعقوفين من المصادر .
( 3 ) الكافي 4 : 132 / 8 ، التهذيب 4 : 253 / 751 ، الإستبصار 2 : 113 / 368 ،
الوسائل 10 : 191 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 132 / 9 ، التهذيب 4 : 254 / 752 ، الإستبصار 2 : 113 / 369 ،
الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، فقه الرضا
( ع ) : 202 ، الوسائل 10 : 192 أبواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 3 ، مستدرك
الوسائل 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 .