خلافا للشيخ ، فذهب إلى التحريم ( 1 ) ، لصحيحة ابن سنان ( 2 ) ،
وروايته ( 3 ) ، ورواية محمد ( 4 ) ، المصرحة بالتحريم ، الواجب حملها على
الكراهة بقرينة ما مر ، على أنه لو قطع النظر عن ذلك لوجب طرحها ،
للشذوذ المخرج لها عن الحجية ، وعلى فرض التعارض يجب الرجوع إلى
أصالة عدم التحريم .
السادس : الخلو من المرض
.
بالكتاب ( 5 ) ، والاجماع ، والنصوص المتواترة ( 6 ) .
وليس الشرط الخلو عن المرض مطلقا ، بل مرض يضر معه الصوم ،
بالاجماع ، ومفهوم صحيحة حريز : ( كلما أضر به الصوم فالافطار له
واجب ) ( 7 ) .
وربما يستدل له أيضا بصحيحة محمد : ما حد المريض إذا نقه في
الصيام ؟ قال : ( ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم ) ( 8 ) .
وقريبة منها موثقة سماعة ، وزاد فيها : ( فهو مؤتمن عليه ، مفوض
هامش
( 1 ) النهاية : 162 .
( 2 ) الكافي 4 : 134 / 5 ، الفقيه 2 : 93 / 416 ، التهذيب 4 : 240 / 705 ،
الإستبصار 2 : 105 / 342 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13
ح 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 134 / 6 ، التهذيب 4 : 241 / 706 ، الإستبصار 2 : 105 / 343 ،
الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 4 : 240 / 704 ، الإستبصار 2 : 105 / 341 ، العلل : 386 / 1 ،
الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 8 .
( 5 ) البقرة : 184 .
( 6 ) الوسائل 10 : 217 أبواب من يصح منه الصوم ب 18 .
( 7 ) الفقيه 2 : 84 / 374 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2 .
( 8 ) الكافي 4 : 119 / 8 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 3 .