وإن كان من الثالث ، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة
شرعا - كزيارة الحسين عليه السلام ونحوها - للمستثنى منه في الأخبار السابقة ،
وترجيح الإقامة على الزيارة .
وإن كان من الثاني ، فيتساوى الطرفان ، للتصريح في الأخبار السالفة
بأفضلية الإقامة إلا للحاجة أو حصاد الزرع ، فليست الإقامة حينئذ أفضل ،
ولا دليل على أفضلية السفر حينئذ ، فيتساوى الأمران .
وأفضلية الإقامة في مواردها إنما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين
خاصة ، لمرسلة ابن أسباط .
المسألة السابعة : يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي
يفطر ، بل لكل من يسوغ له الافطار على الأظهر الأشهر ، للمستفيضة من
الأخبار ، كصحيحتي عمر بن يزيد ( 1 ) وعلي بن الحكم ( 2 ) ، وموثقة داود بن
الحصين ( 3 ) ، وروايات الهاشمي ( 4 ) ، وسهل ( 5 ) ، ومحمد ( 6 ) ، وأبي العباس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 133 / 1 ، التهذيب 4 : 241 / 708 ، الإستبصار 2 : 106 / 345 ،
الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1 .
( 2 ) الإستبصار 2 : 106 / 346 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم
ب 13 ح 9 .
( 3 ) التهذيب 4 : 328 / 1024 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم
ب 13 ح 7 .
( 4 ) الكافي 4 : 134 / 3 ، التهذيب 4 : 242 / 709 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من
يصح منه الصوم ب 13 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 133 / 2 ، التهذيب 4 : 241 / 707 ، الإستبصار 2 : 105 / 344 ،
الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 4 : 242 / 710 ، الإستبصار 2 : 106 / 347 ، الوسائل 10 : 208
أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 10 .
( 7 ) الكافي 4 : 134 / 4 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4 .