ويستثنى منه : سفر الصيد للتجارة على الأظهر ، فيتم الصلاة ويفطر
الصوم ، كما مر بيانه في كتاب الصلاة ، والله العالم .
المسألة الثانية : من صام مع فرض الافطار في السفر عالما عامدا بطل
صومه ووجب عليه قضاؤه ، إجماعا محققا ، ومحكيا مستفيضا ( 1 ) ، له ،
وللنهي المفسد للعبادة ، والأخبار :
كصحيحة ابن عمار : ( إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه ،
وعليه الإعادة ) ( 2 ) .
والحلبي : رجل صام في السفر ، فقال : ( إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه ) ( 3 ) .
ومرسلتي أبي بصير والمقنع الآتيتين ، ومفاهيم الشرط في صحاح
العيص والمرادي والبصري الآتية جميعا ، وغير ذلك من الأخبار الواردة في
موارد الحرمة ( 4 ) .
ولو كان جاهلا بالحكم أجزأه ولا قضاء عليه ، بالاجماعين أيضا ( 5 ) ،
والأخبار :
منها : صحيحة الحلبي السابقة ، وصحيحة العيص : ( من صام في
هامش
( 1 ) كما في الخلاف 2 : 201 ، والتذكرة 1 : 273 ، والمنتهى 2 : 597 ، والرياض
1 : 329 .
( 2 ) التهذيب 4 : 221 / 645 ، الوسائل 10 : 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2
ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 128 / 1 ، الفقيه 2 : 93 / 417 ، التهذيب 4 : 220 / 643 ، الوسائل
10 : 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل 10 : 173 و 179 أبواب من يصح منه الصوم ب 1 و 2 .
( 5 ) كما في المدارك 6 : 285 ، والحدائق 13 : 397 وقال فيه : اتفاقا ، والرياض 1 :
329 .