ومحمد : ( إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف
النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ) ( 1 ) .
وعبيد : في الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : ( إن
خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم ) الحديث ( 2 ) .
وموثقته : ( إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ،
وإذا خرج قبل الزوال أفطر ) ( 3 ) .
وهذه الأخبار - مع ما هي عليه من الاستفاضة واعتبار أسانيدها -
مؤيدة في الحكم الأول بعموم الكتاب ( 4 ) والسنة بوجوب الفطر على كل
مسافر ، وخصوص المعتبرة والاجماعات المحكية القائلة ( 5 ) على الكلية : بأنه
إذا قصرت أفطرت ، وفي الثاني بالاجماع المحكي عليه في الخلاف مطلقا ( 6 ) .
والثاني : اعتبار تبييت النية وقصد السفر في الليل ، فإن بيتها يجب
الافطار متى ما خرج ، وإلا فالصوم كذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية
والمبسوط والاقتصاد والجمل والقاضي وابن حمزة والمعتبر والشرائع
والنافع والتلخيص ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 131 / 4 ، الفقيه 2 : 92 / 413 ، التهذيب 4 : 229 / 672 ،
الإستبصار 2 : 99 / 322 ، الوسائل 10 : 185 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 131 / 3 ، الوسائل 10 : 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3 .
( 3 ) الكافي 4 : 131 / 2 ، الوسائل 10 : 186 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4 .
( 4 ) البقرة : 183 .
( 5 ) في النسخ : القابلة .
( 6 ) الخلاف 2 : 204 .
( 7 ) النهاية : 161 ، المبسوط 1 : 284 ، الإقتصاد : 295 ، الجمل والعقود ( الرسائل
العشر ) : 221 ، القاضي في المهذب 1 : 194 ، ابن حمزة في الوسيلة : 149 ،
المعتبر 2 : 715 ، الشرائع 1 : 210 ، النافع : 71 .