وموثقة مسعدة : ( من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ،
فإن شاء الله عذبه ، وإن شاء غفر له ، ومن تقيأ وهو صائم فعليه القضاء ) ( 1 ) .
وبمعناها موثقة سماعة ( 2 ) ، ومرسلة ابن بكير ( 3 ) ، والمروي في كتاب
علي بن جعفر ( 4 ) .
وموجب للكفارة على الأظهر ، لكونه مفطرا كما في الأخبار ( 5 ) ،
والافطار يوجب الكفارة كما مر .
خلافا في الأولين للسيد والحلي ( 6 ) ، للأصل ، والصحيح الحاصر .
وصحيحة ابن ميمون : ( ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، والاحتلام ،
والحجامة ) ( 7 ) .
ورواية ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من
الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : ( لا ) قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه
قال : ( لا يفطره ذلك ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 264 / 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 2 : 69 / 291 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 264 / 793 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 117 / 55 ، الوسائل 10 : 89 أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 10 .
( 5 ) الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 .
( 6 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، والحلي في
السرائر 1 : 387 .
( 7 ) التهذيب 4 : 260 / 775 ، الإستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 80 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11 .
( 8 ) التهذيب 4 : 265 / 796 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29
ح 9 .