القسم الثاني
ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصة
وهو أمور ثلاثة :
الأول : نية الافطار ، فإنها حرام في الواجب من الصوم ، ومفسدة له
كما مر ، وموجبة للقضاء ، لوجوبه على كل من فسد صومه - غير ما استثني
كالمغمى عليه - إجماعا .
ولا تجب عليه كفارة ، للأصل ، وعدم صدق الافطار .
الثاني : ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا
انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر ، وفاقا للمشهور ، لموثقة أبي بصير : ( إن
طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ،
عليها قضاء ذلك اليوم ) ( 1 ) ، والرواية مختصة بصوم رمضان فلا يبعد
التخصيص به .
الثالث : ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال
على الحق
المشهور ، بل قيل : الظاهر أنه لا خلاف فيه ( 2 ) .
لصحيحة ابن مهزيار : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول
يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلت وصامت من غير أن تعمل ما
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 393 / 1213 ، الوسائل 10 : 69 أبواب ما يمسك عنه الصائم
ب 21 ح 1 .
( 2 ) كما في الحدائق 13 : 125 .