القسم الثالث
في الكنوز
واللازم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثم بيان وجوب
الخمس فيه ، فها هنا بحثان :
البحث الأول
الكنز إما يوجد في دار الحرب أو دار الاسلام ، وعلى التقديرين إما
يكون عليه أثر الاسلام أو لا ، وعلى التقادير إما يوجد في أرض مباحة أو
مملوكة ، وعلى الثاني إما تكون مملوكة للواجد أو لغيره ، فهذه اثني عشر .
فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الست بلا خلاف
يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرح به جماعة ( 1 ) .
وتدل عليه أصالة الإباحة في الأشياء ، إلا ما علم سبق ملكية مسلم له ،
وهو هنا غير معلوم ، وأثر الاسلام غير مفيد ( 2 ) له ، لجواز صدوره من كافر ،
وتتم الأولوية والملكية بضميمة الاجماع المركب هنا .
وصحيحتا محمد ، إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : ( إن
كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحق بما
وجدت ) ( 3 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) منهم صاحب المدارك 5 : 370 ، والسبزواري في الكفاية : 43 .
( 2 ) في ( س ) : مقيد . . . .
( 3 ) التهذيب 6 : 390 / 1365 ، الوسائل 25 : 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 2 .
( 4 ) الكافي 5 : 138 / 5 ، التهذيب 6 : 390 / 1169 ، الوسائل 25 : 447 كتاب
اللقطة ب 5 ح 1 .