الغسل ، وحجر الرحى ، بل كل حجر .
وعلى هذا ، فيحصل نوع من الاجمال في معناه .
وترجيح الأولين - بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن -
مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه .
كما أن ترجيح الرابع بحكاية الاجماع مردود بعدم حجيتها ، فالحق
إجماله ، ولازمه الأخذ بالمقطوع به ، والعمل فيما عداه بمقتضى الأصل ،
للشك في إطلاق الاسم .
ويمكن دفع الأصل في جميع ما يشك فيه بعمومات الغنيمة
والفائدة ( 1 ) كما مر ، فيجب في الجميع الخمس ، إلا أنه يكون وجوبه فيها
من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنية .
وتظهر الثمرة في اعتبار مؤنة السنة إن قلنا باعتبارها في كل فائدة ،
ويأتي تحقيقه ، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كل فائدة ،
ولكن كان ذلك لولا إجمال لفظ المعادن ، وأما معه فتكون العمومات
مخصصة بالمجمل ، فلا يكون حجة في موضع الاجمال ، ويعمل فيه
بالأصل .
ومنه تظهر قوة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشك أيضا ، لأصالة
عدم وجوب الخمس فيما دونه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 .