القسم الثاني
في المعادن
ووجوب الخمس فيها إجماعي ، والأصل المتقدم يثبته ، والنصوص
به مع ذلك مستفيضة :
فمنها : ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين
المتقدمتين ( 1 ) ، وصحيحة زرارة ( 2 ) .
ومنها : ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب
والفضة ، كصحيحة الحلبي ( 3 ) .
ومنها : ما يثبته في الخمسة ، كصحيحة محمد ( 4 ) .
ومنها : ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه ،
كصحيحته الأخرى ( 5 ) .
ومنها : ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضة ، كرواية
محمد بن علي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يعني مرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في ص 9 و 12 .
( 2 ) التهذيب 4 : 122 / 347 ، الوسائل 9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 .
( 3 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل
9 : 492 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 .
( 4 ) الكافي 1 : 544 / 8 ، التهذيب 4 : 121 / 345 ، الوسائل 9 : 491 أبواب ما
يجب فيه الخمس ب 3 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 2 : 21 / 76 ، التهذيب 4 : 122 / 349 ، المقنع : 53 ، الوسائل 9 : 492
أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4 .
( 6 ) الكافي 1 : 547 / 21 ، الفقيه 2 : 21 / 72 ، التهذيب 4 : 124 / 356 ، الوسائل 9 :
493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 .