أو استصحاب الوقفية ، وهو بما مر مزال . .
أو عمومات الوقف ، وشمولها فرع تسليم الوقفية ، وهي عين النزاع .
نعم ، يشترط في دخولها في الأنفال وعدمه اعتبار الترك وعدمه ،
للاجماع ، فإن الظاهر أنه ما لم يتركها الموقوفة عليه أو المتولي ولم يعطلها
وكان بصدد إحيائها كان عدم جواز تصرف الغير إجماعيا ، بل هي إجماعية
مقطوع بها .
ويدل عليه أيضا الاجماع المركب ، فإن الظاهر عدم تفرقة أحد بين
الموقوف والمملوك فيما يدخل به في الأنفال .
بل يمكن الاستدلال عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب ( 1 ) أيضا ، فإن
اللام في قوله : ( لرجل ) يمكن أن يكون للاختصاص الثابت للموقوف عليه
الخاص أو المتولي العام ، إلا أن مجرد احتمال ذلك مع احتمال الملكية غير
كاف في الاستدلال .
نعم ، يمكن الاستدلال بإطلاق قوله : ( فمن أحيى ) في صحيحة
الكابلي ( 2 ) ، فإنه شامل لمن أحياها ووقفها أيضا ، فهو دليل على اعتبار الترك
وعدمه هنا مع الاجماعين القطعيين .
والمناط في التارك في الوقف الخاص : متوليه الخاص إن كان ، أو
الموقوف عليه ، وفي العام المتولي الخاص إن كان ، وإلا فالحاكم مع وجوده
في تلك النواحي ، أو عدول المسلمين مع عدمه .
ولا تكفي مشاهدة كون الأرض بائرة لا عامل لها وعدم اهتمام
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 139 .
( 2 ) الكافي 1 : 407 / 1 وج 5 : 279 / 5 ، التهذيب 7 : 152 / 674 ، الإستبصار 3 :
108 ، الوسائل 25 : 414 أبواب احياء الموات ب 3 ح 2 .