على حدة لأن معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة .
السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب ، بمعنى : أن له أن
يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ،
بالاجماع ، كما في المنتهى وغيره ( 1 ) ، وعليه استفاضت الروايات ( 2 ) .
الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام ، وكونها من الأنفال
على الحق الموافق للشيخين والسيد والحلي والمحقق في الشرائع والفاضل
في جملة من كتبه والشهيدين ( 3 ) ، بل للشهرة العظيمة المحققة ، والمحكية
في كتب الجماعة ( 4 ) ، وفي الروضة : أنه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف
والسرائر : دعوى الاجماع عليه صريحا ، وفي التنقيح ظاهرا ( 5 ) .
لمرسلة الوراق : ( إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة
كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ) ( 6 ) وضعفها
- لو كان - منجبر بما ذكر .
واستدل له في الحدائق ( 7 ) بحسنة ابن وهب : السرية يبعثها الإمام
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 553 ، وكالرياض 1 : 297 .
( 2 ) الوسائل 9 : 523 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 1 .
( 3 ) المفيد في المقنعة : 275 ، والشيخ في المبسوط 1 : 263 ، والخلاف 4 : 190 ،
ونسبه إلى الثلاثة - ومنهم السيد - في المعتبر 2 : 635 ، والحلي في السرائر 1 :
497 ، والمحقق في الشرائع 1 : 183 ، والعلامة في التحرير 1 : 75 ، والشهيد
الأول في اللمعة ، والثاني في الروضة 2 : 85 .
( 4 ) كالرياض 1 : 298 .
( 5 ) الخلاف 4 : 190 ، نقله عنه في المعتبر 2 : 635 ، وعبر عنه ببعض المتأخرين
كعادته ، ولم نجده في السرائر ، التنقيح 1 : 343 .
( ) 82 التهذيب 4 : 135 / 378 ، الوسائل 9 : 529 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ب 1 ح 16 .
( 6 ) الحدائق 12 : 478 .