الثاني : عزله وإيداعه والوصية به من ثقة إلى وقت ظهوره ، اختاره
المفيد في المقنعة والقاضي والحلبي والحلي ( 1 ) ، واستحسنه في المنتهى ( 2 ) ،
وهو مذهب السيد في المسائل الحائرية .
الثالث : دفنه ، نقل عمن نقل عنه الدفن في النصف الأول .
الرابع : قسمته بين المحاويج من الذرية ، حكاه في المختلف عن جماعة
من علمائنا ( 3 ) ، وهو اختيار المفيد في الرسالة العزية والمحقق في الشرائع
والشيخ علي في حاشيته وابن فهد في المهذب ( 4 ) ، ونسبه في الروضة إلى
المشهور بين المتأخرين ( 5 ) ، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ،
والشيخ الحر في الوسائل إلا أنه قال : مع عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة ( 6 ) .
الخامس : التخيير بين التحليل والدفن والايداع ، يظهر من الشيخ في
النهاية ( 7 ) .
السادس : التخيير بين الأخيرين ، اختاره في المبسوط ( 8 ) .
السابع : التخيير بين الأخيرين والقسمة بين الأصناف ، حكي عن
الدروس ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 286 ، القاضي في المهذب 1 : 181 ، الحلبي في الكافي في الفقه :
173 ، الحلي في السرائر 1 : 499 .
( 2 ) المنتهى 1 : 555 .
( 3 ) المختلف : 210 .
( 4 ) الشرائع 1 : 184 ، المهذب البارع 1 : 571 .
( 5 ) الروضة 2 : 80 .
( 6 ) الوسائل 9 : 543 .
( 7 ) النهاية : 201 .
( 8 ) المبسوط 1 : 264 .
( 9 ) الدروس 1 : 262 .