الآية .
ودليل الموجبين للدفن : دليل وجوب دفن حصة الإمام - كما يأتي ( 1 )
مع رده - بضميمة ما مر ( 2 ) من أن صرف هذا النصف منصب الإمام وموكول
إليه ، وقد عرفت ضعفه .
وكذا حجة الموجبين للوصية .
وحجة القول الآخر : الجمع بين أدلة ملكية النصف للأصناف ودليل
وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم .
ويرد باختصاص وجوب الدفع - لو سلم - بحال الحضور .
ومما ذكر ظهر أن وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم - كما اختاره
من أصحابنا الجمهور ( 3 ) - في غاية الظهور .
المقام الثاني : في نصف الإمام عليه السلام .
وفيه تسعة أقوال :
الأول : سقوطه وتحليله ، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف
الأصناف ( 4 ) ، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدث الكاشاني في
المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق ( 5 ) ، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من
المتقدمين وقال : إنه متروك ولا فتوى عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 120 .
( 2 ) في ص : 103 .
( 3 ) راجع ص : 102 .
( 4 ) كما في المراسم : 140 ، والذخيرة : 492 .
( 5 ) المدارك 5 : 424 ، المفاتيح 1 : 229 ، الوافي 10 : 344 ، الحدائق 12 : 443 .
( 6 ) كشف الرموز 1 : 272 .