الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لامكان التيمم ، مضافا إلى احتمال
التقية .
وهو الجواب عن الموثقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظن أنه يهودي ولا يعلم ،
بل هو الظاهر من قوله . " على أنه " إلى آخره .
وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر لون المستقى في صحيحة زرارة ، مع
عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه .
وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته .
وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أن أمره بصب الماء
عليه يمكن أن يكون لتطهيره .
وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنه وارد .
وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم - ثبوت الحقيقة الشرعية
فيها ، ويؤيدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا .
ثم مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ،
لعدم حجيته ، لمخالفته لشهرة القدماء ( 1 ) ، ولمذهب رواته ، بل للاجماع ، مع كونه
بين عام ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامة ( 2 ) .
ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا .
وأما عن الأخير : فبأن التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجس ، مع أن الإزالة
بالمتنجس ممكنة ، كحجر الاستنجاء .
وقد ينتصر المخالف : بوجوه هينة سخافتها بينة .
للشيخ على القولين ( 3 ) : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 1 : 72 .
( 2 ) كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي ، وجمهور العامة
قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الأوطار 1 : 88 ، المغني 1 : 98 .
( 3 ) المتقدمين ص : 35 رقم 4 ، 5 .