يهودي ، فقال : " نعم " فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال : " نعم " ( 1 ) .
وصحيحة زرارة : عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من
البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .
وروايته : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء ، قال : " لا بأس " ( 3 )
ورواية بكار : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر
ثم يدخله الحب ، قال : " يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز " ( 4 ) .
ورواية عمر بن يزيد : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ،
فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : " لا بأس به " ( 5 ) .
ومرسلة الوشاء : " أنه كره سؤر اليهودي والنصراني " ( 1 ) وغير ذلك .
وأنه لو انفعل القليل ، لاستحال إزالة الخبث به ، والانفعال بعد الانفصال
غير معقول ، لاستلزامه تأثير العلة بعد عدمها ، مع عدمه حين وجودها .
والجواب : أما عن الثلاثة الأولى : فظاهر . وكذا عن الرابع ، لالتحاقه
بالعمومات لشموله للجاري ، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل أيضا .
وأما عن بواقي الروايات : فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في
الصحيحة الأولى ، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه ، وأما حال انحصار
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 223 / 641 ، الإستبصار 1 : 18 / 38 ، الوسائل 1 : 229 أبواب الأسئار ب 3
ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 6 الطهارة ب 4 ح 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء
المطلق ب 14 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 413 / 1301 ، الفقيه 9 / 14 مرسلا ، الوسائل 1 : 175 أبواب الماء المطلق
ب 14 ح 16 .
( 4 ) الكافي 3 : 12 الطهارة ب 8 ح 6 ، الوسائل 1 : 164 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 17 .
( 5 ) الكافي 3 : 14 الطهارة ب 9 ح 8 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7 .
( 6 ) الكافي 3 : 11 الطهارة ب 7 ح 6 ، التهذيب 1 : 223 / 639 ، الإستبصار 1 : 18 / 37 ، الوسائل
1 : 229 أبواب الأسئار ب 3 ح 2 .