الفصل الثالث : في ماء الغيث
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا خلاف في أنه حال التقاطر مع الجريان كالجاري ، فلا
ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه .
ويدل عليه - مع الاجماع والعمومات - صحيحة ابن الحكم المتقدمة ( 1 ) .
وصحيحة علي : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه
المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : " إذا جرى لا بأس " ( 2 ) .
والمروي في المسائل : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ،
أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جرى به المطر لا بأس " ( 3 ) .
وفيه وفي قرب الإسناد : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر
فيكف ( 4 ) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟ قال : " إذا جرى من ماء المطر
لا بأس " ( 5 ) .
وصحيحة أخرى لعلي : عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر
فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : " لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي
فيه ولا بأس " ( 6 ) .
وصحيحة ابن سالم : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب
هامش
( 1 ) ص 25 .
( 2 ) الفقيه 1 : 7 / 6 ، التهذيب 1 : 411 / 1297 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 130 / 115 ، الوسائل 1 : 148 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 9 .
( 4 ) يكف : يقطر .
( 5 ) قرب الإسناد : 192 / 724 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 3 .
( 6 ) الفقيه 1 : 7 / 7 ، التهذيب 1 : 418 / 1321 ، الوسائل 1 : 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2 .