به ، لفتوى هؤلاء الأعاظم ، والتعليل المذكور في رواية الخصال .
وقد يتمسك في التعدي : بالأولوية أو تنقيح المناط ، وهو كما ترى .
ويستثنى حال الضرورة ، للضرورة ، ورواية مسمع ( 1 ) .
واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص .
ومنها : استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ
من القرآن ، لرواية الخزاز : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله ؟
قال : " لا " ( 2 ) .
ورواية أبي القاسم : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ،
فقال : " ما أحب ذلك " قال : فيكون اسم محمد ، قال : " لا بأس " ( 3 ) .
وموثقة الساباطي : " لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله ، ولا
يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو
عليه " ( 4 ) والمستتر في " يستنجي " ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنب
لا الجنب .
والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ، يدخل الكنيف وعليه الخاتم
فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن ، يصلح ذلك ؟ قال : " لا " ( 5 ) .
وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالأول ، وظاهرا
كالبواقي ، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24
ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 56 الطهارة ب 36 ح 8 ، الوسائل 1 : 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 1 : 32 / 84 ، الإستبصار 1 : 48 / 135 ، الوسائل 1 : 332 أبواب أحكام الخلوة
ب 17 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 1 : 31 / 82 ، الإستبصار 1 : 48 / 133 ، الوسائل 1 : 331 أبواب أحكام الخلوة
ب 17 ح 5 .
( 5 ) قرب الإسناد : 293 / 1157 ، الوسائل 1 : 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 10 .