" أنه ميراث الهموم " ( 1 ) . وفي غيره : " أنه من الجفاء " ( 2 ) . " وأنه يورث الفقر " ( 3 ) .
وفي الثاني إلى رواية مسمع : " نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من
ضرورة " ( 4 ) .
والمروي في الخصال : " ولا تبولن في ماء جار " إلى أن قال : " فإن للماء
أهلا " ( 5 ) .
وروي : " أنه يورث السلس " ( 6 ) .
خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين ( 7 ) والمفيد ( 8 ) ، فحرموه في الأول ،
لظاهر النهي ، وجعله بعضهم أحوط ( 9 ) . وهو كذلك .
وللأولين ، فخصا الكراهة أو الحرمة بالأول ، لموثقة ابن بكير : " لا بأس في
البول في الماء الجاري ، ( 10 ) . وفي معناها موثقة سماعة ( 11 ) .
وصحيحة الفضيل : قال : " لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره
هامش
( 1 ) نقله في البحار 77 : 195 / 55 .
( 2 ) الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1 .
( 3 ) غوالي اللآلي 2 : 187 ، المستدرك 1 : 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6 . وفيهما : " يورث
الحصر " .
( 4 ) التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24
ح 3 .
( 5 ) الخصال : 613 .
( 6 ) غوالي اللآلي 2 : 187 .
( 7 ) الفقيه 1 : 16 ، الهداية : 15 ، وفي كشف اللثام 1 : 22 نقله عن والد الصدوق .
( 8 ) المقنعة : 41 .
( 9 ) الرياض 1 : 17 .
( 10 ) التهذيب 1 : 43 / 122 ، الإستبصار 1 : 13 / 24 ، الوسائل 1 : 143 ، أبواب الماء المطلق ب 5
ح 3 .
( 11 ) التهذيب 1 : 34 / 89 ، الإستبصار 1 : 13 / 21 ، الوسائل 1 : 143 أبواب الماء المطلق ب 5
ح 4 .