ومنها : استقبال الريح واستدبارها في الغائط ، للمرفوعتين المتقدمتين ( 1 ) .
واستقباله في البول ، لأخبار النهي عن احتقاره والتهاون به ( 2 ) ، والأمر
بالتحفظ والتوقي عنه .
ولما في العلل : " ولا تستقبل الريح لعلتين : إحداهما أن الريح يرد البول
فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلة الثانية : أن مع الريح
ملكا فلا يستقبل بالعورة " ( 3 ) .
ويظهر من العلة الثانية : كراهة الاستدبار في الغائط أيضا مع سرها .
وأما الاستدبار في البول فلم أجد فيه نصا .
والشيخ ( 4 ) والفاضلان ( 5 ) خصا الكراهة بالاستقبال والبول .
ومنها : البول في الماء ، للمروي عن جامع البزنطي المتقدمة ( 6 ) ، وإطلاقه
يشمل الراكد والجاري .
مضافا في الأول إلى صحيحة ابن مسلم المتقدمة ( 7 ) ، والمروي في العلل :
" ولا تبل في ماء نقيع " ( 8 ) .
- ومرسلة الفقيه : " البول في الماء الراكد يورث النسيان " ( 9 ) . وفي جنة الأمان :
هامش
( 1 ) في ص 362 .
( 2 ) راجع الوسائل 1 : 339 أبواب أحكام الخلوة ب 23 .
( 3 ) نقله في البحار 77 : 149 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم .
( 4 ) مصباح المتهجد 6 ، النهاية : 10 ، الإقتصاد : 241 .
( 5 ) المحقق في الشرائع 1 : 19 ، والمختصر النافع : 5 ، والعلامة في التحرير 1 : 7 ، والقواعد 1 : 4 .
( 6 ) في ص 391 .
( 7 ) في ص 391 .
( 8 ) علل الشرائع : 283 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 6 .
( 9 ) الفقيه 1 : 16 / بعد ح 35 ، الوسائل 1 : 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 4 .