السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا .
ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق ( 1 ) . ومن علل الحكم بخوف
الرد حمله عليه .
ومنها : استقبال الشمس أو القمر في البول ، للنهي عنها في المستفيضة
المحمولة على الكراهة ، لما ( 2 ) سبق .
كرواية السكوني : " نهي أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو
يبول " ( 3 ) .
ورواية الكاهلي : " لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به " ( 4 ) .
وفي المجالس : " ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر " ( 5 ) .
وفي الغائط ، لما في الكافي - بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة ( 6 ) - : وروي
أيضا في حديث ( آخر ) ( 7 ) : " لا تستقبل الشمس ولا القمر " ( 8 ) فإنه يظهر منه أنه
أيضا حكم الغائط .
وفي العلل : " فإذا أراد البول والغائط - إلى أن قال - : ولا تستقبل الشمس
أو القمر " ( 9 ) .
وكذا استدبار القمر حال الغائط ، لما في الفقيه - بعد مرفوعة علي
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 389 ، مجمع البحرين 2 : 393 .
( 2 ) في " ه " : كما .
( 3 ) التهذيب 1 : 34 / 91 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 34 / 92 ، الوسائل 1 : 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 2 .
( 5 ) مجالس الصدوق : 345 " المجلس 66 " .
( 6 ) في ص 362 .
( 7 ) لا توجد في " ق " .
( 8 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ملحق ح 3 ، الوسائل 1 : 343 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 5 .
( 9 ) نقلها في البحار 77 : 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم .