العين دون الأثر ، ( للأصل ) ( 1 ) وفاقا - على ما في اللوامع - عند الاستنجاء بمثل
الحجر . وكذلك مع الغسل على الأظهر ، إذ ليس ( في الأخبار من الأثر أثر ) ( 2 ) .
ومع ذلك وقع الخلاف في المراد منه ، فيفسر تارة : باللون ، وأخرى :
بالأجزاء الصغار اللطيفة اللزجة العالقة بالمحل ، التي لا تزول إلا بالماء ، وأخرى
بمعنى آخر .
ولا دليل على اعتبار شئ منها يعتبر إلا عدم العلم بزوال العين معه ، وهو
- إن سلم - يرجع إلى الأول ، مع أنه محل منع ونظر .
" وأما الرائحة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم العبرة بها ، وفي بعض
الأخبار ( 3 ) تصريح به .
ب : لا خلاف في عدم وجوب التعدد في الغسل ، ولا في وجوبه في المسح
مع عدم حصول النقاء بدونه .
وأما مع حصوله : فالحق وجوبه ( أيضا ) ( 4 ) ، ثلاثا في المسح بالحجر ، فلا
يجزي الأقل ، وفاقا للحلي ( 5 ) ، والمحقق ( 6 ) ، والمنتهى والارشاد ( 7 ) والذكرى
والتنقيح ( 8 ) واللوامع والمعتمد ، بل نسبه جماعة ( 9 ) إلى المشهور ، وظاهر السرائر
الاجماع عليه ( 10 ) ، لاستصحاب النجاسة .
هامش
( 1 ) لا توجد في " ه " و " ق " .
( 2 ) في " ق " : من الأثر في الأخبار أثر .
( 3 ) راجع الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الخلوة ب 13 .
( 4 ) لا توجد في " ق " .
( 5 ) السرائر : 1 : 96 .
( 6 ) المعتبر 1 : 33 ، الشرائع 1 : 19 ، المختصر النافع : 5 .
( 7 ) المنتهى 1 : 45 ، مجمع الفائدة 1 : 89 .
( 8 ) الذكرى : 21 ، التنقيح 1 : 71 .
( 9 ) منهم صاحبا المدارك 1 : 168 ، والذخيرة : 18 .
( 10 ) السرائر 1 : 96 .