بعضه أيضا .
ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر
الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة ( 1 ) ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ،
والمنتهى : الاجماع عليه ( 2 ) ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين ( 3 ) ، والنبويين
المنجبرين بما مر .
أحدهما : " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " ( 4 ) .
والآخر : " واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من
تراب " ( 5 ) .
والمروي في الدعائم : " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ،
وأشباه ذلك " ( 6 ) .
وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف ( 7 ) .
خلافا للإسكافي ( 8 ) في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس ،
والديلمي ( 9 ) فيما ليس من الأرض ، للأصل . وما تقدم له دافع .
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 1 : 44 .
( 2 ) الخلاف 1 : 106 ، السرائر 1 : 96 : لم نعثر على دعوى الاجماع فيه ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
487 ، المنتهى 1 : 45 .
( 3 ) ص 367 ، وص 370 .
( 4 ) لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة 1 : 13 وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي 1 :
211 .
( 5 ) سنن البيهقي 1 : 111 .
( 6 ) الدعائم 1 : 105 ، المستدرك 1 : 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1 .
( 7 ) الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 .
( 8 ) نقله عنه في الذكرى : 21 .
( 9 ) المراسم : 32 .