أو بال ، قال : " يغسل ويذهب بالغائط ثم يتوضأ " ( 1 ) .
وخصوصا : رواية مسعدة : " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن
فإنها مطهرة للحواشي " ( 2 ) .
وصحيحة هشام : " يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا
تصنعون ؟ " قالوا : نستنجي بالماء ( 3 ) .
ومرسلة الفقيه - بعد قول رجل : فاستنجيت بالماء - : " أبشر فإن الله تبارك
وتعالى قد أنزل فيك : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 4 ) .
والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه . وغير ذلك .
ومما يدل على الثاني - ( بعد الاطلاقين المتقدمين ) ( 5 ) - صحيحة زرارة :
" يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله
عليه وآله " ( 6 ) .
والأخرى : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا
يغسله " ( 7 ) .
ورواية العجلي : " يجزي من الغائط المسح بالأحجار " ( 8 ) وغير ذلك مما يذكر
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 47 / 134 ، الإستبصار 1 : 52 / 151 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة
ب 9 ح 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 18 الطهارة ب 12 ح 12 ، الفقيه 1 : 21 / 62 ، التهذيب 1 : 44 / 125 ، الإستبصار
1 : 51 / 147 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 1 : 354 / 1152 ، الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 1 : 20 / 59 ، الوسائل 1 : 354 أبواب أحكام الخلوة ب 34 ح 3 والآية في البقرة : 222 .
( 5 ) لا توجد في " ق " .
( 6 ) التهذيب 1 : 49 / ) 144 ، الإستبصار 1 : 55 / 160 ، الوسائل 1 : 315 أبواب أحكام الخلوة
ب 9 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 348 أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3 .
( 8 ) التهذيب 1 : 50 / 147 ، الإستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 348 أبواب أحكام الخلوة
ب 30 ح 2 .